أمر رقم 96-20
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 33-90 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
المادة 19
تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : يقوم رئيس مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
- يمثل التعاضدية الاجتماعية في كل أعمال الحياة المدنية إلا عندما يفوّض بعقد رسمي لهذا الغرض جزءا من سلطاته أو كلّها لمسؤول هيكل التسييو أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة " " . .