المادة 14
تعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي: 1 تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله 2 تصادق على شروط المساهمة المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية وعلى كيفياتها،
3 - تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون،
4 - تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية المتوسط المدى
5 - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتقرر كيفيات استخلافهم وفصلهم
6 - تحدد كيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
7 - تنتخب أعضاء لجنة الرقابة
8 - تعيّن محافظ الحسابات وتحدد مرتبه 9 – تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليهما، 10 – تدرس تقريري لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليهما،
11 - تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها مجلس الإدارة وتصادق عليها بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة
12 - تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية
13 - تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو اتحادياتها أو كنفدرالياتها، طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات
14 - تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول
15 - تباشر ، عند الاقتضاء، الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة
16 - تبت في امتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها".