أمر رقم 96-20
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18
المادة 13
تعدّل وتتمم المادة 22 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : عندما تتكون الجمعية العامة من مندوبين منتخبين، تجدد تشكيلتها كل أربع ( 4 ) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء الجمعية العامة ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل قبل الأجل المحدد لهذه العملية.
إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب مجلس الإدارة غير معنيين بهذه العملية في القاعدة".