أمر رقم 96-20
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 33-90 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
المادة 12
تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه بدون مقابل ".