أمر رقم 96-19
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 8
تعدّل وتتمّم المادة 53 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 53 : إذا أسفرت الوفاة عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة.
لا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع الامتياز الأكثر نفعا ".