أمر رقم 96-19
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يعتبر أيضا كحادث عمل، حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا، الحادث الواقع أثناء :
- النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة القيام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك ...