أمر رقم 96-19
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع أثناء :
- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم،
- ممارسة عهدة انتخابية، أو بمناسبة ممارستها، مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل ".