المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض تغطية المصاريف الآتية :
- العلاج الجراحة الأدوية
- الإقامة بالمستشفى الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية والمجوافية والنظيرية علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة المرتبطة بالأعراض والأمراض التي يصاب بها المريض الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، الجبارة الفكية والوجهية
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء،
- إعادة التأهيل المهني،
- النقل بسيارة الإسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
الباقي بدون تغيير. ."... " .