المادة 45
تعدّل وتتمّم المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 : تقوم هيئات الضمان الاجتماعي، قصد استفادة العمال وذوي حقوقهم من أداءات جماعية، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي.
تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي والصحي المتكون من حصة من الاشتراكات.
يقترح الصندوق برنامج العمل الاجتماعي والصحي ويصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تحدد مختلف أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي بمرسوم تنفيذي".