أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 34
تتمّم المادة 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 71 : .....
تعويض بعنوان التأمين على البطالة معاش تقاعد مسبق".