أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 25
يعدل ويتمم المقطع الأول من المادة 58 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل المأجور لتحديد الحق في الأداءات ما يأتي :
1 - كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحادث العمل والبطالة.
الباقي بدون تغيير) .....................