المادة 24
تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 56 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة - 56 مكرّر: يحدد الحق في الحفاظ على الأداءات العينية، في حالة الانقطاع عن الخضوع للضمان الاجتماعي، بما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر للعامل الذي قد عمل ثلاثين
(30) يوما أو مائتي (200) ساعة أثناء السنة التي .
تسبق تاريخ إنهاء النشاط،
- ستة (6) أشهر للعامل الذي قد عمل ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط"، اثني عشر (12) شهرا للعامل الذي قد عمل مائة وعشرين (120) يوما أو ثمانمائة (800) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط".