المادة 22
تعدّل وتتمّم المادة 55 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانون، أن تكون قد عملت :
- إما خمسة عشر ( 15 ) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للعمل".