أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 7
تخضع للإيداع القانوني، الوثائق المطبوعة والصوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية، وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات، وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع.