أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 6
يكتسي الإيداع طابع الحفظ ولا يمس بحقوق ملكية المؤلّف ومنتج الوثائق المودعة.