أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 4
يهدف الإيداع القانوني إلى ما يأتي :
جمع الإنتاج الفكري والفني المذكور في المادة 2 من هذا الأمر ووقايته وحفظه إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها، السماح بالاطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.