أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 10
تؤهل لاستلام الإيداع القانوني وتسييره لحساب الدولة المؤسسات الآتية، كل حسب تخصصها :
- المكتبة الوطنية الجزائرية
- المركز الجزائري للسينما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.