أمر رقم 96-15
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، العدد 41 17 صفر عام 1417 ه يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدّد النّسبة الاجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي والتقاعد، والتأمين على البطالة، والتقاعد المسبق ب 5, 31% لمختلف قطاعات النشاط الوطني.
ترفع هذه النسبة بنصف نقطة كل سنة على مدى ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر. ............ الباقي بدون تغيير ...............