المادة 8
تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل (م. م. ت. د ) مستحقة على المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل ، الإجمالي، الحاصلين على المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة كما هي محددة في المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومنح المعاشات الممنوحة بعنوان " الصندوق الخاص بالمعاشات ".
تستحق هذه المساهمة على المرتبات والأجور والمعاشات كما هي محددة أعلاه، المصروفة بعنوان الشهور من يوليو إلى ديسمبر من سنة 1996.
وتحسب بتطبيق نسب الاقتطاعات على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحق وفقا للجدول أدناه :
المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 15.000 دج 15.001 إلى 20.000 دج ..من من 20.001 إلى 30.000 . دج أكثر من 30.000 دج .............
يتم اقتطاع المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل وفق نفس الشروط المتعلقة بالاقتطاع من المصدر الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجراء.
يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني .....
المداخيل الخاضعة للضريبة بالدينار الجزائري من 0 إلى 120.000 دج من 120.001 إلى 360.000 دج من 360.001 إلى 720.000 دج من 720.001 إلى 1.080.000 دج أكثر من 1.080.000 دج تستحق هذه المساهمة مرة واحدة وتصدر في الجداول وتستحق كذلك شهرا واحدا بعد تاريخ وضعها للتحصيل.
تمدد نفس القواعد الخاصة بالوعاء الضريبي والقواعد التحصيلية ، وكذلك تلك الخاصة بالمنازعات المطبقة فيما يخص الضرائب المباشرة ، إلى المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل.
يخصص ناتج المساهمة المؤقتة للتضامن على الدخل لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
نسب المساهمة المطبقة على الضريبة .
المستحقة 0 % 15 % 20 % 30 %