أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة الأولى
يعدل الأمر رقم 95 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي ينبني عليها قانون المالية التكميلي لسنة 1996 .