المادة 17
تعدّل المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : 25 % من ناتج حق الطابع المرقم على شهادات تأمين السيارات حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية المساهمات المقدمة بدون تغيير حتّى) ... المقبولة.
في باب النفقات :
الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بعنوان التضامن الوطني، المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية.
الباقي بدون تغيير ) ..... ".