أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 15
تخصص الاقتطاعات التي تم القيام بها، تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، بعنوان حصص أرباح المؤسسات العمومية المنجزة خلال السنة المالية 1995، لحساب التخصيص.
الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للتضامن الوطني".