المادة 128
1 من قانون الطابع.
يحدّد هذا الرسم بنسبة 10 % من مبلغ حق الطابع المنصوص عليه في تلك المادة بالنسبة للمسافرين عبر الجو أو البحر.
يحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 200 دج بالنسبة لكل مسافر متوجه للخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية.
يدفع مبلغ 200 دج زيادة عن حق الطابع المذكور. . يعفى من هذا الرسم، الأطفال القصر المسافرون إلى الخارج عن طريق البر أو عن طريق السكة الحديدية.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".