أمر رقم 96-13
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة 18
تعدّل أحكام المادة 153 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي :
" المادة 153 : بغرامة من 1.000 إلى 4.000 دج و ..............
( الباقي بدون تغيير ).