أمر رقم 96-13
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة 10
يدرج ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه بند ثالث، يحرر كما يأتي :
- " طمي الأودية المهددة بالاستغلال المفرط".