أمر رقم 96-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
أمر رقم 96-11 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. 4
المادة الأولى
يتمم هذا الأمر المادة 6 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي :
" الحصول لدى المستخدم، في مقر الهيئة المستخدمة أو في أماكن العمل ، على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وظروف ممارسته".