أمر رقم 96-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 34
المادة 3
تلغى الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحلّ محلّها الأحكام الآتية :
المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع علاوة على ذلك ، يجب أن تتم عن طريق التحويل المصرفي، حركة رؤوس الأموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة لاستثمارها في شكل قيم منقولة".