الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثاني — عقد الاعتماد الإيجاري › القسم الثاني — عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
المادة 8
يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح من خلاله، طرف يدعى "المؤجر"
وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى "المستأجر " مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجار. ويتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة أدناه :
- عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
- أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر حقوق ملكية الأرض التي شيدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة
- أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر.
القسم الثالث عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية ". المادة 9 : يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفية سندا يمنح، من خلاله طرف يدعى " المؤجر " ، " على شكل تأجير، مقابل الحصول 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية على إيجارات ولمدة ثابتة لصالح طرف يدعى "المستأجر"، محلاً تجارياً أو مؤسسة حرفية من ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح " المستأجر "
وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجارات، مع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحلّ التجاري أو هذه المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول.