الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثاني — عقد الاعتماد الإيجاري › القسم الأول — عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 7
يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله، شركة التأجير، البنك أو / العدد 3 23 شعبان عام 1416 المؤسسة المالية المسماة "بالمؤجر"، على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني المتعامل اقتصادي ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، يدعى " المستأجر". كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب، كليا أو جزئيا، الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار .