أمر رقم 96-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الأول — تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري
المادة 6
تخضع عمليات الاعتماد الإيجاري إلى إشهار ، تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.