الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الأول — تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري
المادة 2
تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكّل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أو استعمالها.
تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري مالي " في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الإيجاري على تحويل، لصالح المستأجر ، كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول عن طريق الاعتماد الإيجاري ، وفي حالة ما إذا لم يمكن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري وكذا في حالة ما إذا يضمن هذا الأخير للمؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة على الأموال المستثمرة.
تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري عملي" في حالة ما إذا لم يحوّل، لصالح المستأجر، كل أو تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية