الباب الثاني — حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة › الفصل الأول — حقوق المؤجر وامتيازاته القانونية › القسم الثاني — امتيازات المؤجر القانونية
المادة 28
يحق للمؤجر ، بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري ، أن يتقدم على كل دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية للمستأجر، وذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه، في أي وقت، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري . / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه