الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الأول — تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري
المادة الأولى
يعتبر الاعتماد الإيجاري، موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ومالية:
- يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيّين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص ، .
- تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلّق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.