الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثالث — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه › القسم الثالث — الشروط الاختيارية الخاصة في عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة
المادة 18
يمكن أن يحتوي عقد الاعتماد الإيجاري أيضا اشتراط مايأتي :
- تنازل المستأجر عند فسخ الإيجار أو تخفيض سعر الإيجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو بسبب الغير تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية
- إمكانية المستأجر بمطالبة المؤجر تبديل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية