الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثالث — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه › القسم الأول — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري
المادة 10
لا يمكن أن يدعى العقد الإيجاري كذلك، مهما كانت الأصول التي تعلّق الأمر بها ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرّر بكيفية تسمح بالتحقق.
دون غموض بأنه:
يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا، وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، i يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى " الفترة غير القابلة للإلغاء"، لا يمكن خلالها، إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للمستأجر ، في حالة الاعتماد الإيجاري المالي فقط، وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار ، أن يكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم قبضها، في حالة ما إذا يقرّر مزاولة حق الخيار بالشراء، دون أن يحدّ ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة ومقابل قبض إيجار يتفق عليه، ولا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نهاية الفترة الأولية من الإيجار.