أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 51
يحدّد بموجب لائحة من (ل. ت . م. ع.ب) المبلغ الأقصى للعمولات التي يتم تحصيلها عند اكتتاب أسهم أو حصص (ه. ت . ج . ق.م) أو إعادة شرائها وكذلك المبلغ الأقصى لنفقات التسيير.