أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثالث — الإعلام والمراقبة
المادة 45
يطلع محافظ الحسابات (ل.ت.م.ع.ب) وكذلك الجمعية العامة ل ( ش . إ.ر.م.م). أو مسير (ص.م.ت) على المخالفات والأخطاء التي يعاينها خلال ممارسة وظائفه.