أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 29
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية تقوم مسؤولية مسيّر (ص.م.ت) والمؤسسة المؤتمنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، عن الضرر الملحق بسبب أخطائهما بالغير أو بحاملي ، الحصص، أو عند ارتكاب مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على (ص.م.ت) أو عند خرق نظام (ص.م.ت).