أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثاني — التأسيس
المادة 22
يتعين على المسير القيام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس (ص.م.ت) في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من الحصول على الاعتماد. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب عليه كذلك أن ينشر نظام (ص.م.ت) في جريدة الإعلانات القانونية.