أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 13
الصندوق المشترك للتوظيف المسمى فيما يأتي (ص.م.ت) هو ملكية مشتركة لقيم منقولة، تصدر حصصها ويعاد شراؤها بناء على طلب الحاملين بالقيمة التصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها النفقات والعمولات، حسب الحالة.
لا يتمتع (ص.م.ت) بالشخصية المعنوية.