أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 10
يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك في رأس مال الشركة بشراء أسهم جديدة، وله الحق في إعادة شراء الشركة أسهما في حوزته.