أمر رقم 96-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال