أمر رقم 96-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري
المادة 2
تدرج المادة 5 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرّر : تخضع المهن المنظمة ذات الطابع التجاري لهذا القانون، وتحدد شروط ممارستها عن طريق التنظيم".