أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 9
تحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض بقرار من الوزير المكلف بالمالية.