أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 7
يتحقق خطر عدم التحويل، عندما تحول أحداث سياسية، أو مصاعب اقتصادية أو تشريع بلد إقامة المشتري، دون تحويل الأموال التي يدفعها هذا الأخير، أو تتسبب في تأخير التحويل.