أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 6
يتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه، ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم تنفيذ بنود عقد التأمين وشروطه، وكان 1 (1) المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية، أو انجر عن عملية التصدير إلزام متعاقد عليه لإدارة عمومية أو لشركة مكلّفة بخدمة عمومية، 2 (2) ناجما عن أحد الأسباب الآتية :
حرب أهلية أو أجنبية، أو ثورة، أو أعمال شغب، وغيرها من الوقائع المماثلة، وقعت في بلد إقامة المشتري.
- قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري.