أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 3
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم، يقوم بعمليات التصدير انطلاقا من الجزائر، أن يكتتب تأمين القرض عند التصدير.
تستثنى صادرات المحروقات من مجال تطبيق هذا الأمر.