أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 13
خلافا لنص المادة 12 من هذا الأمر، يغطي عقد تأمين القرض عند التصدير، الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، دون سواها، عندما يكون المشتري إما إدارة عمومية، أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.