أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 10
يمكن المؤمن له تحويل الحقوق الناتجة من الضمان لصالح الغير، بترخيص من المؤمن ويكون هذا الترخيص حقا مخولا عندما تكون الأطراف المستفيدة من تحويل هذا الضمان بنكا، أو هيئة مالية قامت بتمويل القرض عند التصدير.