أمر رقم 96-05 · ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.